الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.تنظيم الأسرة بتحديد النسل: السؤال الأول من الفتوى رقم (2221)س1: هل يجوز للمسلم تنظيم أسرته باتباع الوسائل المختلفة لتحديد النسل؟ج1: لقد سبق أن بحث مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة فأصدر قرارا مضمونه ما يأتي:نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة، من الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها، ونظرا إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها- لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله- تعالى- هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان- فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة- رضوان الله عليهم- من جواز العزل، وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.حكم منع الحمل أو تحديد النسل: السؤال الأول من الفتوى رقم (3205)س1: ما حكم منع الحمل أو تحديد النسل؟ج1: يحرم منع الحمل- دون ضرورة تدعو إلى ذلك- وتحديد النسل مطلقا؛ لمنافاته مقصد الشرع وترغيبه في الزواج للعفة وكثرة النسل، ولما فيه من سوء الظن بالله في سعة رزقه وكثرة عطائه لمن يفعله خشية العجز عن النفقة، فإن كان هناك ضرورة كالخطر على صحة المرأة من الحمل أو من تتابعه- جاز لها منعه أو منع تتابعه بما لا يضرها؛ من عزل وتعاطي حبوب ونحو ذلك؛ محافظة على صحتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعود.الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه: السؤال الثاني من الفتوى رقم (5040)س2: قرأت كثيرا في الكتب الإسلامية عن تنظيم النسل، والتي تصدر من عندنا في جمهورية مصر العربية، وتقضي بأن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم، فهل هذا كان حقا؟ مع أن الزوجة لها حق الاستمتاع في الزوجية، وهل كان هناك تنظيم نسل زمن الصحابة- رضوان الله عليهم-، وما الفرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل في الإسلام؟ والذي نفسي بيده أن هذين السؤالين كثيرا ما أحتار في إجابتهما أمام تلاميذي ولا أجد أحدا يعطيني إجابة شافية. أفيدونا بارك الله فيكم.ج2: الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه: تحديد النسل هو القصد إلى الوقوف به عند عدد معين، كاثنين أو ثلاثة من الأولاد؛ للمحافظة على مستوى الأسرة ماليا مثلا، وكراهية الزيادة في النسل على ذلك. أما تنظيم النسل، فهو: العمل على تأخير الحمل مدة تستجم فيها المرأة وتسترد نشاطها، ثم تترك موانع الحمل رغبة في النسل ولو كثر عدده، وقد كتب فضيلة الشيخ المودودي- رحمه الله- كتابة ضافية في الموضوع، في كتابه (حركة تحديد النسل) وبإمكانك الاطلاع عليه إذا أردت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.تأجيل الإنجاب: السؤال الرابع من الفتوى رقم (16013)س4: هل تنظيم الأسرة وتحديد النسل حرام؟ وهل على الرجل شيء إن أراد تأجيل الإنجاب لوقت معلوم؟ج 4: تحديد النسل حرام؛ لأن كثرة النسل مطلوبة في الإسلام؛ لتكثير عدد الأمة، وأما تنظيمه بمعنى: تأخير الحمل لغرض صحيح؛ كضعف المرأة عن الحمل، أو الحاجة لإرضاع الطفل الموجود- فلا بأس به للحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.تحديد النسل من أجل تربية الأولاد: الفتوى رقم (2114)س: له ثمانية أولاد من زوجتين، ويحرص على توجيههم توجيها إسلاميا، يقول: إن كثرة الشر في هذا العصر تجعل الإنسان في جهاد في تربية الأولاد وفي حاجة إلى جلد وصبر، فهل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل أو غيرها مما يكون فيه توقيف عجلة الحمل والنسل مدة من الزمن أو لا؟ أفتوني.ج: المستقبل غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، فالإنسان لا يدري من يكون له فيه الخير من أولاده، أهو فيمن ولدوا واجتهد في توجيههم وجهة صالحة، أم فيمن يهبهم الله له بعد ذلك من ذكور أو إناث، فعلى المسلم أن يتوكل على الله، ويفوض أمره إليه، ولا يتعاطى هو ولا زوجته ما يمنع الحمل من إبر أو حبوب أو شراب أو نحو ذلك، فعسى أن يهب الله من الذرية مستقبلا من يكون سبب سعادته في الدارين، وعسى أن يكافئه الله على توكله واعتماده عليه بإصلاح من رزقه، ومن عسى أن يرزقه من الأولاد، وينفعه بهم جميعا في دينه ودنياه، ويقيهم الفتن وشرور العباد، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها كيف يشاء، نسأل الله لنا ولك التوفيق لصالح الأعمال والثبات على الحق حتى نلقاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعود.منع النسل لضيق العيش: السؤال الرابع من الفتوى رقم (4263)س4: ما حكم الرجل عنده ستة أولاد أو سبعة أو خمسة، ولكن ليس عنده قوت العيش، فهل حلال أن يقطع الأولاد أم حرام؟ج 4: لا يجوز أن يستعمل ما يقطع الأولاد لهذا السبب الذي ذكر؛ لأن رزقهم على الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعود
|